[{"data":1,"prerenderedAt":1480},["ShallowReactive",2],{"N70LqoNlWj":3,"OJVvISrrrX":1475},[4,104,558,690,698],{"id":5,"bid":6,"title":7,"children_recursive":8},250,1251,"مقدمات الحج واحكام عامة",[9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,84,88,92,96,100],{"id":10,"bid":5,"title":11,"children_recursive":12},255,"فريضة الحَجّ",[],{"id":14,"bid":5,"title":15,"children_recursive":16},256,"ما قبل السفر",[],{"id":18,"bid":5,"title":19,"children_recursive":20},257,"موجز مناسك العمرة والحج",[],{"id":22,"bid":5,"title":23,"children_recursive":24},258,"وجوب الحج وشروطه",[],{"id":26,"bid":5,"title":27,"children_recursive":28},259,"الحج البذلي",[],{"id":30,"bid":5,"title":31,"children_recursive":32},260,"مسائل متنوعة في الشروط الأخرى\n للاستطاعة وموانعها",[],{"id":34,"bid":5,"title":35,"children_recursive":36},261,"النيابة عن الحي العاجز",[],{"id":38,"bid":5,"title":39,"children_recursive":40},262,"الاستنابة في الحج",[],{"id":42,"bid":5,"title":43,"children_recursive":44},263,"شرائط النائب",[],{"id":46,"bid":5,"title":47,"children_recursive":48},264,"الحج المندوب",[],{"id":50,"bid":5,"title":51,"children_recursive":52},265,"العمرة : وهي نوعين : مفردة وتمتع ",[],{"id":54,"bid":5,"title":55,"children_recursive":56},266,"موارد التطابق بين نوعي العمرة",[],{"id":58,"bid":5,"title":59,"children_recursive":60},267,"موارد الافتراق بين نوعي العمرة",[],{"id":62,"bid":5,"title":63,"children_recursive":64},268,"مسائل",[],{"id":66,"bid":5,"title":67,"children_recursive":68},269,"أنواع الحج",[],{"id":70,"bid":5,"title":71,"children_recursive":72},270,"حج التمتع",[73,76,80],{"id":74,"bid":70,"title":71,"children_recursive":75},271,[],{"id":77,"bid":70,"title":78,"children_recursive":79},272,"واجبات عمرة التمتع أمور",[],{"id":81,"bid":70,"title":82,"children_recursive":83},273,"واجبات حجة التمتع",[],{"id":85,"bid":5,"title":86,"children_recursive":87},274,"حج الإفراد",[],{"id":89,"bid":5,"title":90,"children_recursive":91},275,"حج القِران",[],{"id":93,"bid":5,"title":94,"children_recursive":95},276,"موارد التطابق بين حج التمتع وحج الإفراد ",[],{"id":97,"bid":5,"title":98,"children_recursive":99},277,"الافتراق بين الحجتين في الأمور التالية",[],{"id":101,"bid":5,"title":102,"children_recursive":103},278,"ما يعتبر في حج التمتع",[],{"id":105,"bid":6,"title":106,"children_recursive":107},251,"الاحكام التفصيلية لمناسك الحج والعمرة",[108,423],{"id":109,"bid":105,"title":110,"children_recursive":111},253,"واجبات عمرة التمتع وادآبها",[112,263,291,393,404,419],{"id":113,"bid":109,"title":114,"children_recursive":115},279,"الإحرام",[116,128,132,136,140],{"id":117,"bid":113,"title":118,"children_recursive":119},280,"في مواقيت الإحرام ",[120,124],{"id":121,"bid":117,"title":122,"children_recursive":123},281,"مواقيت الإحرام ",[],{"id":125,"bid":117,"title":126,"children_recursive":127},282,"أحكام المواقيت",[],{"id":129,"bid":113,"title":130,"children_recursive":131},283,"حقيقة الإحرام",[],{"id":133,"bid":113,"title":134,"children_recursive":135},284,"ما يجب على المحرم لبسه",[],{"id":137,"bid":113,"title":138,"children_recursive":139},285,"آداب الإحرام ومستحباته",[],{"id":141,"bid":113,"title":142,"children_recursive":143},286,"تروك ومحرمات الإحرام وكفاراتها",[144,147,239,259],{"id":145,"bid":141,"title":142,"children_recursive":146},287,[],{"id":148,"bid":141,"title":149,"children_recursive":150},288,"ما يحرم على الرجل والمرأة المحرمين",[151,155,159,163,167,171,175,179,183,187,191,195,199,203,207,211,215,219,223,227,231,235],{"id":152,"bid":148,"title":153,"children_recursive":154},290,"صيد الحيوان البري الممتنع بالأصالة",[],{"id":156,"bid":148,"title":157,"children_recursive":158},291,"كفارات الصيد",[],{"id":160,"bid":148,"title":161,"children_recursive":162},292,"الجماع",[],{"id":164,"bid":148,"title":165,"children_recursive":166},293,"تقبيل النساء",[],{"id":168,"bid":148,"title":169,"children_recursive":170},294,"مس النساء",[],{"id":172,"bid":148,"title":173,"children_recursive":174},295,"النظر إلى المرأة ",[],{"id":176,"bid":148,"title":177,"children_recursive":178},296,"الاستمناء",[],{"id":180,"bid":148,"title":181,"children_recursive":182},297,"عقد النكاح",[],{"id":184,"bid":148,"title":185,"children_recursive":186},298,"الطيب",[],{"id":188,"bid":148,"title":189,"children_recursive":190},299,"ادِّهان البدن",[],{"id":192,"bid":148,"title":193,"children_recursive":194},300,"الاكتحال",[],{"id":196,"bid":148,"title":197,"children_recursive":198},301,"الزينة",[],{"id":200,"bid":148,"title":201,"children_recursive":202},302,"النظر في المرآة",[],{"id":204,"bid":148,"title":205,"children_recursive":206},303,"الفسوق",[],{"id":208,"bid":148,"title":209,"children_recursive":210},304,"الجدال",[],{"id":212,"bid":148,"title":213,"children_recursive":214},305,"قتل هوامّ الجسد",[],{"id":216,"bid":148,"title":217,"children_recursive":218},306,"اخراج الدم من البدن",[],{"id":220,"bid":148,"title":221,"children_recursive":222},307,"تقليم الأظفار",[],{"id":224,"bid":148,"title":225,"children_recursive":226},308,"إزالة الشعر عن البدن",[],{"id":228,"bid":148,"title":229,"children_recursive":230},309,"قلع الضرس",[],{"id":232,"bid":148,"title":233,"children_recursive":234},310,"حمل السلاح",[],{"id":236,"bid":148,"title":237,"children_recursive":238},311,"الارتماس",[],{"id":240,"bid":141,"title":241,"children_recursive":242},312,"ما يحرم على الرجل المحرم خاصة",[243,247,251,255],{"id":244,"bid":240,"title":245,"children_recursive":246},313,"لبس الثياب الاعتيادية",[],{"id":248,"bid":240,"title":249,"children_recursive":250},314,"لبس الخف والجورب",[],{"id":252,"bid":240,"title":253,"children_recursive":254},315,"ستر الرأس والأذنين",[],{"id":256,"bid":240,"title":257,"children_recursive":258},316,"حرمة التظليل ووجوب البروز والإضحاء",[],{"id":260,"bid":141,"title":261,"children_recursive":262},317,"ما يحرم على النساء خاصة",[],{"id":264,"bid":109,"title":265,"children_recursive":266},318,"أحكام الحرم المكي وآداب دخوله",[267,271,275,279,283,287],{"id":268,"bid":264,"title":269,"children_recursive":270},319,"حدود الحرم",[],{"id":272,"bid":264,"title":273,"children_recursive":274},320,"محرمات الحرم",[],{"id":276,"bid":264,"title":277,"children_recursive":278},321,"محل ذبح الكفارة ومصرفها",[],{"id":280,"bid":264,"title":281,"children_recursive":282},322,"مستحبات الدخول في الحرم",[],{"id":284,"bid":264,"title":285,"children_recursive":286},323,"مستحبات دخول مكة المكرمة",[],{"id":288,"bid":264,"title":289,"children_recursive":290},324,"آداب دخول المسجد الحرام",[],{"id":292,"bid":109,"title":293,"children_recursive":294},325,"الطواف",[295,299,323,369,373,377,381,385,389],{"id":296,"bid":292,"title":297,"children_recursive":298},326,"الطواف ",[],{"id":300,"bid":292,"title":301,"children_recursive":302},327,"شرائط الطواف",[303,307,311,315,319],{"id":304,"bid":300,"title":305,"children_recursive":306},328,"النية",[],{"id":308,"bid":300,"title":309,"children_recursive":310},329,"الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر",[],{"id":312,"bid":300,"title":313,"children_recursive":314},330,"طهارة البدن واللباس من الخبث",[],{"id":316,"bid":300,"title":317,"children_recursive":318},331,"الختان للمحرم من الرجال دون النساء",[],{"id":320,"bid":300,"title":321,"children_recursive":322},332,"ستر العورة على الطائف",[],{"id":324,"bid":292,"title":325,"children_recursive":326},333,"واجبات الطواف",[327,330,333,337,341,345,349,353,357,361,365],{"id":328,"bid":324,"title":293,"children_recursive":329},334,[],{"id":331,"bid":324,"title":305,"children_recursive":332},335,[],{"id":334,"bid":324,"title":335,"children_recursive":336},336," كون الطائف خارج الكعبة وبنيانها المسمى بشاذروان",[],{"id":338,"bid":324,"title":339,"children_recursive":340},337,"أن ينتهي في كل شوط بالحجر الأسود الذي بدأ منه",[],{"id":342,"bid":324,"title":343,"children_recursive":344},338,"أن يجعل الكعبة عند طوافه على يساره في جميع الاحوال",[],{"id":346,"bid":324,"title":347,"children_recursive":348},339,"الطواف حول حجر إسماعيل",[],{"id":350,"bid":324,"title":351,"children_recursive":352},340,"الابتداء من الحجر الأسود الموضوع في أحد أركان البيت",[],{"id":354,"bid":324,"title":355,"children_recursive":356},341,"أن يكون الطواف بخطواته المختارة",[],{"id":358,"bid":324,"title":359,"children_recursive":360},342,"أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات",[],{"id":362,"bid":324,"title":363,"children_recursive":364},343,"وقد تسأل هنا عن ما ذهب اليه المشهور من اعتبار كون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم",[],{"id":366,"bid":324,"title":367,"children_recursive":368},344,"القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى",[],{"id":370,"bid":292,"title":371,"children_recursive":372},345,"أحكام حالات الخروج من المطاف",[],{"id":374,"bid":292,"title":375,"children_recursive":376},346,"النقصان في الطواف",[],{"id":378,"bid":292,"title":379,"children_recursive":380},347,"الزيادة في الطواف",[],{"id":382,"bid":292,"title":383,"children_recursive":384},348,"الشك في عدد الأشواط",[],{"id":386,"bid":292,"title":387,"children_recursive":388},349,"أحكام الطواف",[],{"id":390,"bid":292,"title":391,"children_recursive":392},350,"آداب الطواف ومستحباته",[],{"id":394,"bid":109,"title":395,"children_recursive":396},351,"صلاة الطواف",[397,400],{"id":398,"bid":394,"title":395,"children_recursive":399},352,[],{"id":401,"bid":394,"title":402,"children_recursive":403},353,"آداب صلاة الطواف ومستحباتها",[],{"id":405,"bid":109,"title":406,"children_recursive":407},354,"السعي",[408,411,415],{"id":409,"bid":405,"title":406,"children_recursive":410},355,[],{"id":412,"bid":405,"title":413,"children_recursive":414},356,"احكام السعي",[],{"id":416,"bid":405,"title":417,"children_recursive":418},357,"آداب السعي ومستحباته",[],{"id":420,"bid":109,"title":421,"children_recursive":422},358,"التقصير",[],{"id":424,"bid":105,"title":425,"children_recursive":426},254,"واجبات الحج وآدابه ",[427,438,453,472,488,504,516,528,532,543],{"id":428,"bid":424,"title":429,"children_recursive":430},359,"الإحرام للحج",[431,434],{"id":432,"bid":428,"title":429,"children_recursive":433},360,[],{"id":435,"bid":428,"title":436,"children_recursive":437},361,"آداب إحرام الحج",[],{"id":439,"bid":424,"title":440,"children_recursive":441},362,"الوقوف بعرفات",[442,445,449],{"id":443,"bid":439,"title":440,"children_recursive":444},363,[],{"id":446,"bid":439,"title":447,"children_recursive":448},364,"متابعة قضاة الحرمين في تعيين زمان الوقوف",[],{"id":450,"bid":439,"title":451,"children_recursive":452},365,"آداب الوقوف بعرفات ومستحباته",[],{"id":454,"bid":424,"title":455,"children_recursive":456},366,"الوقوف في المزدلفة",[457,460,464,468],{"id":458,"bid":454,"title":455,"children_recursive":459},367,[],{"id":461,"bid":454,"title":462,"children_recursive":463},368,"إدراك الوقوفين أو أحدهما",[],{"id":465,"bid":454,"title":466,"children_recursive":467},369,"آداب الوقوف بالمشعر الحرام ومستحباته",[],{"id":469,"bid":454,"title":470,"children_recursive":471},370,"واجبات يوم العيد",[],{"id":473,"bid":424,"title":474,"children_recursive":475},371," رمي جمرة العقبة",[476,480,484],{"id":477,"bid":473,"title":478,"children_recursive":479},372,"رمي جمرة العقبة",[],{"id":481,"bid":473,"title":482,"children_recursive":483},373,"أحكام رمي جمرة العقبة",[],{"id":485,"bid":473,"title":486,"children_recursive":487},374,"آداب رمي الجمرات",[],{"id":489,"bid":424,"title":490,"children_recursive":491},375," الذبح والنحر في منى",[492,496,500],{"id":493,"bid":489,"title":494,"children_recursive":495},376,"الذبح والنحر في منى",[],{"id":497,"bid":489,"title":498,"children_recursive":499},377,"مصرف الهدي",[],{"id":501,"bid":489,"title":502,"children_recursive":503},378,"آداب الذبح أو النحر",[],{"id":505,"bid":424,"title":506,"children_recursive":507},379," الحلق والتقصير",[508,512],{"id":509,"bid":505,"title":510,"children_recursive":511},380,"الحلق والتقصير",[],{"id":513,"bid":505,"title":514,"children_recursive":515},381,"آداب الحلق ومستحباته",[],{"id":517,"bid":424,"title":518,"children_recursive":519},382,"طواف الحج وصلاته والسعي\n",[520,524],{"id":521,"bid":517,"title":522,"children_recursive":523},383,"طواف الحج وصلاته والسعي",[],{"id":525,"bid":517,"title":526,"children_recursive":527},384,"آداب طواف الحج والسعي",[],{"id":529,"bid":424,"title":530,"children_recursive":531},385,"طواف النساء وصلاته",[],{"id":533,"bid":424,"title":534,"children_recursive":535},386,"المبيت في منى",[536,539],{"id":537,"bid":533,"title":534,"children_recursive":538},387,[],{"id":540,"bid":533,"title":541,"children_recursive":542},388,"مستحبات منى",[],{"id":544,"bid":424,"title":545,"children_recursive":546},389,"رمي الجمار",[547,550,554],{"id":548,"bid":544,"title":545,"children_recursive":549},390,[],{"id":551,"bid":544,"title":552,"children_recursive":553},391,"أحكام المصدود",[],{"id":555,"bid":544,"title":556,"children_recursive":557},392,"أحكام المحصور",[],{"id":559,"bid":6,"title":560,"children_recursive":561},252,"ادعية وزيارات",[562,566,570,574,578,582,586,590,594,598,602,606,610,614,618,622,626,630,634,638,642,646,650,654,658,662,666,670,674,678],{"id":563,"bid":559,"title":564,"children_recursive":565},393,"مقامات شريفة في مكة\n تستحب زيارتها",[],{"id":567,"bid":559,"title":568,"children_recursive":569},394,"آداب توديع الحرم المكي",[],{"id":571,"bid":559,"title":572,"children_recursive":573},395,"في أهمية زيارة المدينة المنورة ",[],{"id":575,"bid":559,"title":576,"children_recursive":577},396,"كيفية زيارة الرسول (ص)",[],{"id":579,"bid":559,"title":580,"children_recursive":581},397,"آداب الزيارة",[],{"id":583,"bid":559,"title":584,"children_recursive":585},398,"آداب زيارة رسول الله (ص)",[],{"id":587,"bid":559,"title":588,"children_recursive":589},399,"كيفية زيارته (ص)",[],{"id":591,"bid":559,"title":592,"children_recursive":593},400,"دعاء الإمام زين العابدين (ع) عند قبر الرسول (ص)",[],{"id":595,"bid":559,"title":596,"children_recursive":597},401,"الزيارة الثانية",[],{"id":599,"bid":559,"title":600,"children_recursive":601},402,"الزيارة الثالثة",[],{"id":603,"bid":559,"title":604,"children_recursive":605},403,"الزيارة الرابعة",[],{"id":607,"bid":559,"title":608,"children_recursive":609},404,"الأعمال والأوراد في مسجد الرسول (ص) بعد الفراغ من زيارته",[],{"id":611,"bid":559,"title":612,"children_recursive":613},405,"زيارة رسول الله (ص) عند الوداع والخروج من المدينة المنورة",[],{"id":615,"bid":559,"title":616,"children_recursive":617},406,"زيارة الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء (ع)",[],{"id":619,"bid":559,"title":620,"children_recursive":621},407,"الزيارة الأولى: زيارة مختصرة رواها الطوسي",[],{"id":623,"bid":559,"title":624,"children_recursive":625},408,"الزيارة الثانية: زيارة مختصرة رواها ابن طاووس ",[],{"id":627,"bid":559,"title":628,"children_recursive":629},409,"الزيارة الثالثة: زيارة ذكرها الصدوق",[],{"id":631,"bid":559,"title":632,"children_recursive":633},410,"زيارة أئمة البقيع",[],{"id":635,"bid":559,"title":636,"children_recursive":637},411,"الزيارة الأولى",[],{"id":639,"bid":559,"title":640,"children_recursive":641},412,"الزيارة الثانية لأئمة البقيع (ع)",[],{"id":643,"bid":559,"title":644,"children_recursive":645},413,"زيارة أئمة البقيع (ع) عند الوداع",[],{"id":647,"bid":559,"title":648,"children_recursive":649},414,"زيارة إبراهيم بن رسول الله (ص) وفاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين (ع وحمزة (ع) عم رسول الله (ص) وسائر شهداء أحد (رض)\n",[],{"id":651,"bid":559,"title":652,"children_recursive":653},415,"زيارة باقي مساجد ومشاهد المدينة المنورة",[],{"id":655,"bid":559,"title":656,"children_recursive":657},416,"دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة",[],{"id":659,"bid":559,"title":660,"children_recursive":661},417,"دعاء الإمام زين العابدين (عليه السلام) يوم عرفة",[],{"id":663,"bid":559,"title":664,"children_recursive":665},418,"دروس وعبر من مناسك الحج",[],{"id":667,"bid":559,"title":668,"children_recursive":669},419,"حديث الإمام السجَّاد (عليه السلام) مع الشبلي",[],{"id":671,"bid":559,"title":672,"children_recursive":673},420,"مخطط مواقيت الإحرام مع الطرق المؤدية لها",[],{"id":675,"bid":559,"title":676,"children_recursive":677},421,"المناسبات الدينية ",[],{"id":679,"bid":559,"title":680,"children_recursive":681},425,"ادعية الاشواط والسعي",[682,686],{"id":683,"bid":679,"title":684,"children_recursive":685},426,"ادعية الاشواط لطواف الكعبة",[],{"id":687,"bid":679,"title":688,"children_recursive":689},427,"ادعية السعي بين الصفا والمروة",[],{"id":691,"bid":6,"title":692,"children_recursive":693},422,"ملاحق",[694],{"id":695,"bid":691,"title":696,"children_recursive":697},424," الاستفتاءات الجديدة",[],{"id":699,"bid":6,"title":700,"children_recursive":701},428,"اخطاء الحاج والمعتمر",[702,706,814,846,926,962,982,1038,1049,1069,1077,1093,1113,1133,1169,1192,1224,1240,1260,1288,1312,1320,1396,1468],{"id":703,"bid":699,"title":704,"children_recursive":705},429,"تمهيد",[],{"id":707,"bid":699,"title":708,"children_recursive":709},430,"أولاً: أخطاء يقع بها الحاج أو المعتمر عند الإحرام:",[710,714,718,722,726,730,734,738,742,746,750,754,758,762,766,770,774,778,782,786,790,794,798,802,806,810],{"id":711,"bid":707,"title":712,"children_recursive":713},453,"1. لا يجوز الإحرام من خارج مسجد الشجرة لِمن كان في المدينة المنورة؛ فإنه مخالفٌ للاحتياط الوجوبي .",[],{"id":715,"bid":707,"title":716,"children_recursive":717},454,"2. من الأخطاء: قيام بعض الحجاج وخاصّة ممن اقتنى ثياب احرامه منذ فترة ليست بالقصيرة قبل موسم الحجّ بوضع بعض الروائح الطيبة عند حفظها مما يعني أنّه سيحرم في لباس إحرام عليه أثر من الطيب، وهذا مما لا يجوز ارتكابه من قبل الحاج عند احرامه، فاللازم عليه غسلها -حتى تزول رائحتها- أو تبديلها قبل الإحرام بها.",[],{"id":719,"bid":707,"title":720,"children_recursive":721},455,"3. تتنجّس الثياب أثناء الإحرام -أحياناً- بنجاسة معيّنة فالاحتياط الوجوبيّ يقتضي أن يبادر الحاج إلى تطهيرها أو تبديلها بثوب آخر طاهر، ولذا يفضّل للحاج اصطحاب أكثر من ثوب إحرام معه عند الذهاب إلى الحجّ.",[],{"id":723,"bid":707,"title":724,"children_recursive":725},456,"4. لا يجوز للمرأة المحرمة ارتداء الحليّ حال الإحرام، واللازم عليها نزعها؛ لحرمة لبس الحليّ أثناء الإحرام.",[],{"id":727,"bid":707,"title":728,"children_recursive":729},457,"5. لا يجوز للرجل المحرم ارتداء اللباس القصير (شورت) تحت الإزار؛ لحرمة ارتدائه المخيط أثناء الإحرام.",[],{"id":731,"bid":707,"title":732,"children_recursive":733},458,"6. لا يجوز للرجل المحرم لبس النعل الذي يغطّي تمام ظهر القدم، ولا يجوز له لبس الجورب أيضاً. والصحيح جواز لبس ما يغطّي بعض ظهر القدم كالنعل (أبو الإصبع) ونحوه.",[],{"id":735,"bid":707,"title":736,"children_recursive":737},459,"7. لا يجوز للرجل المحرم التظليل سواء كان في الليل او النهار .",[],{"id":739,"bid":707,"title":740,"children_recursive":741},460,"8. لا يجوز للرجل المحرم وضع مظلّة ونحوها على رأسه أثناء إحرامه.",[],{"id":743,"bid":707,"title":744,"children_recursive":745},461,"9. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- أكل الفواكه التي تكون لها رائحة طيّبة كالتفاح ونحوه من دون إمساك الأنف على الأحوط وجوباً، بل اللازم عليه عند التناول إمساك الأنف على الأحوط وجوباً.",[],{"id":747,"bid":707,"title":748,"children_recursive":749},462,"10. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال الصابون أو معجون الأسنان إذا كان لهما رائحة عطرة.",[],{"id":751,"bid":707,"title":752,"children_recursive":753},463,"11. لا يجوز للمرأة المحرمة استعمال الكمّامات التي توضع على الفم والأنف مطلقاً. وأمّا استعمال الرجل المحرم للكمّامة ففيه تفصيل بين ما إذا كانت تمنع من شمّ الروائح الكريهة فلا يجوز وإلا فلا بأس به.",[],{"id":755,"bid":707,"title":756,"children_recursive":757},464,"12. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- تعمّد النظر إلى المرايا الموجودة في الفندق وغيره لغرض الزينة، ولا بأس به إذا لم يكن النظر للزينة.",[],{"id":759,"bid":707,"title":760,"children_recursive":761},465,"13. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- قتل القمّل وكذلك القائه من بدنه او ثوبه ويجوز له نقله من مكان الى مكان آخر في بدنه او ثوبه .",[],{"id":763,"bid":707,"title":764,"children_recursive":765},466,"14. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال مرطّب الشفاه والفازلين ونحوهما لادهان الجسم بها في حال الإحرام مع عدم الضرورة.",[],{"id":767,"bid":707,"title":768,"children_recursive":769},467,"15. لا يجوز للرجل المحرم وضع سماعة الهاتف الجوال (الموبايل) على أذنه عند الاتصال به أثناء إحرامه؛ وله أن يفعل ما يأتي:",[],{"id":771,"bid":707,"title":772,"children_recursive":773},468,"16. لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها او بعضه بأيّ ساتر كان.",[],{"id":775,"bid":707,"title":776,"children_recursive":777},469,"17. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- حكّ راسه أو بدنه مع استلزامه خروج الدم أو علمه بسقوط الشعر به.",[],{"id":779,"bid":707,"title":780,"children_recursive":781},470,"18. لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفّازين (أي الكفوف) حال الإحرام.",[],{"id":783,"bid":707,"title":784,"children_recursive":785},471,"19. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- الحلف بالله صادقاً أو كاذباً، سواءً أكان بلفظ الجلالة أم بغيره، وتترتّب عليه الكفّارة في بعض الحالات.",[],{"id":787,"bid":707,"title":788,"children_recursive":789},472,"20. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال المشط لتسوية الشعر إذا لم يتأكّد أنّه لا يوجب سقوط شيء من الشعر؛ وأمّا مع التأكّد من عدم السقوط فلا بأس به.",[],{"id":791,"bid":707,"title":792,"children_recursive":793},473,"21. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال النظارة الشمسية -كذلك الطيبة- إذا عُدّت زينةً عند العرف. وأمّا إذا لم تكن كذلك فلا بأس به بالنسبة للرجل المحرم. وأمّا المرأة المحرمة فيلزمها التجنّب عنها إلا إذا لم تكن بحيث تستر جزءاً من وجهها.",[],{"id":795,"bid":707,"title":796,"children_recursive":797},474,"22. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- إزالة الشعر عن بدن نفسه أو غيره سواء كان ذلك الغير محلاً أو محرّماً.",[],{"id":799,"bid":707,"title":800,"children_recursive":801},475,"23. لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بأي ساتر كان.",[],{"id":803,"bid":707,"title":804,"children_recursive":805},476,"24. لا يجوز الكذب والسب، والتباهي أمام الآخرين بالمال أو الجاه أو النسب إذا كان مشتملاً على الحطّ من كرامة المؤمن، وهو محرّم على المحرم والمحل معاً، وتتأكّد حرمته في حقّ المحرم -رجلاً كان أم امرأة-",[],{"id":807,"bid":707,"title":808,"children_recursive":809},477,"25. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- تقليم أظافره سواء تمام الأظافر أو ظفر واحد، بل لا يجوز تقليم بعض الظفر أيضاً.",[],{"id":811,"bid":707,"title":812,"children_recursive":813},478,"26. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- قطع شجر الحرم المكّي وكذا أغصانها (باستثناء شجر الفواكه والنخل والأعشاب)، ويشمل هذا الحكم المحلّ والمحرم معاً ما داما موجودين في الحرم، وكذا الحكم في حرم المدينة المنوّرة.",[],{"id":815,"bid":699,"title":816,"children_recursive":817},431,"فوائد تخصّ الإحرام",[818,822,826,830,834,838,842],{"id":819,"bid":815,"title":820,"children_recursive":821},479,"1. التلفّظ بالنيّة ليس شرطاً في صحة الإحرام.",[],{"id":823,"bid":815,"title":824,"children_recursive":825},480,"2. يجوز الإحرام للحجّ من مكّة المكرّمة من منطقة العزيزيّة والششة ونحوهما مع صدق اسم مكّة عليها، والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة، وأفضل مواضعها المسجد الحرام.",[],{"id":827,"bid":815,"title":828,"children_recursive":829},481,"3. بالنسبة إلى الصبيّ أو الصبيّة غير البالغين إذا وصلا إلى الميقات وأرادا أن يدخلا مكّة المكرّمة في العمرة المفردة بدون إحرام؛ وذلك لعدم رغبتهما بأدائهم المناسك، فيجوز دخولهم إلى مكّة المكرّمة بدون إحرام، ولا شيء عليهم.",[],{"id":831,"bid":815,"title":832,"children_recursive":833},482,"4. إذا دخل شخص مكّة بعمرة مفردة لنفسه -مثلاً- فيجوز له الإتيان بعمرة نيابة عن شخص آخر من أدنى الحلّ.",[],{"id":835,"bid":815,"title":836,"children_recursive":837},483,"5. إذا كان شاكّاً في صحّة حجّة الإسلام السابقة، وأراد أنْ يحتاط فله أن يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه فعلاً مشيراً به إلى الواقع، وإن كان لا يدري أنّه وجوبي أو استحبابي، فيحكم ببراءة ذمّته من حجّة الإسلام بالحجّ الثاني إذا كان حجّة الأوّل فاسداً في الواقع .",[],{"id":839,"bid":815,"title":840,"children_recursive":841},484,"6. إذا دخل مكّة بعمرة مفردة عن الغير نيابة وأراد الخروج من مكّة -كالذهاب إلى عرفات ونحوها- والرجوع إليها في نفس الشهر فلا يلزمه الإحرام لعمرة مفردة قبل الرجوع المذكور.",[],{"id":843,"bid":815,"title":844,"children_recursive":845},485,"7. إذا اغتسل المكلّف لإحرام العمرة أو الحجّ ومن ثم صلى صلاة واجبة -كصلاة العشائين مثلاً- بغسل الإحرام، وبعد الفراغ من الصلاة أحدث ولم يكن عاقداً لنيّة الإحرام بعد، فيحكم على صلاته بالصحّة حينئذٍ.",[],{"id":847,"bid":699,"title":848,"children_recursive":849},432,"ثانياً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج أو المعتمر أثناء الطواف الواجب في العمرة أو الحج:",[850,854,858,862,866,870,874,878,882,886,890,894,898,902,906,910,914,918,922],{"id":851,"bid":847,"title":852,"children_recursive":853},486,"1. لا يجوز الطواف بالبيت حال كون الطائف محدثاً، واللازم عليه التطهير (الوضوء أو الغسل) عند إتيانه الطواف الواجب.",[],{"id":855,"bid":847,"title":856,"children_recursive":857},487,"2. لا يجوز للمستحاضة الطواف بدون الإتيان بوظيفتها حسب ما مذكور في كتاب مناسك الحجّ .",[],{"id":859,"bid":847,"title":860,"children_recursive":861},488,"3. الاحوط استحبابا عدم الطواف بالبيت حال كون بدنه أو ثيابه متنجّسة، وإن كانت النجاسة معفوّاً عنها كالدم المساوي لعقد الإبهام، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة به كالجورب المتنجس؛ نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلاتصح بدونها الا بما يعفى عنه في الصلاة .",[],{"id":863,"bid":847,"title":864,"children_recursive":865},489,"4. لا يجوز استقبال الكعبة أو استدبارها أثناء سيره في الطواف، ويحصل الاستقبال عادةً عند إرادة تقبيل الكعبة أو عند الانحراف للسلام على الحجر الأسود ونحوهما.",[],{"id":867,"bid":847,"title":868,"children_recursive":869},490,"5. من الأخطاء: إكمال الطواف مع الفصل بين شوط وآخر أو في أثناء الشوط نفسه بفاصل تفوت معه الموالاة ، ولو كان ذلك من جهة الاستراحة؛ لأنّه يؤدّي إلى الإخلال بالموالاة العرفية التي هي شرطٌ في صحّة الطواف.",[],{"id":871,"bid":847,"title":872,"children_recursive":873},491,"6. يجوز الطواف في الطابق الأوّل الذي يكون أعلى من المقام بقليل (بحدود 4-5 متر عن الأرض) مطلقاً - للمختار والعاجز(*)، وبخلاف الطواف في الطابق الثاني والثالث فلا يجوز الطواف بهما؛ لأنّهما أعلى بناءً من الكعبة.",[],{"id":875,"bid":847,"title":876,"children_recursive":877},492,"7. ينبغي عدم ترك الصلاة معهم عند إقامتها جماعة في المسجد الحرام وخاصّة إذا استمرّت لمدة عشر دقائق أو أكثر؛ لأنّه يؤدّي إلى فوات الموالاة، واللازم على الحاج في صلاة الجماعة:",[],{"id":879,"bid":847,"title":880,"children_recursive":881},493,"8. لا يجوز للمرأة إكمال طوافها عند انكشاف شيء من بدنها الواجب ستره حال الطواف -سواء أكان ذلك قهراً أم سهواً-",[],{"id":883,"bid":847,"title":884,"children_recursive":885},494,"9. لا يجوز إضافة شوط أو شوطين إلى الطواف احتياطاً لسدّ النقص المحتمل إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضرّ بصحّة طوافه",[],{"id":887,"bid":847,"title":888,"children_recursive":889},495,"10. لا يصحّ قيام الحجاج باستنابة الغير في الطواف مع كونه متمكّناً منه. والصحيح الإتيان بالطواف على نحو المباشرة إذا كان متمكّناً منه، وأمّا مع عدم تمكّنه من مباشرة الطواف بنفسه:",[],{"id":891,"bid":847,"title":892,"children_recursive":893},496,"11. لا يجوز البدأ بالطواف بعد ركن الحجر الأسود، وكذلك لا يجوز الانتهاء منه قبل الوصول إلى ركن الحجر الأسود، واللازم عليه البدء من الحجر الأسود والختم به.",[],{"id":895,"bid":847,"title":896,"children_recursive":897},497,"12. من الأخطاء: حصول الشك أو الظن في عدد أشواط الطواف (والسعي) وإكماله على هذه الحالة والاكتفاء به، واللازم على الحاج الاعتناء بشكّه وإلغاء الطواف الذي وقع فيه الشك والإتيان بطواف جديد، الا اذا كان الشك بعد التجاوز كالدخول في صلاة الطواف او كان الشك بعد اتمام الاشواط بين الشوط السابع والزائد عليه",[],{"id":899,"bid":847,"title":900,"children_recursive":901},498,"13. من الأخطاء: قيام بعض الحجّاج بترديد التلبية داخل المطاف وخاصّة عند سماعهم التلبية من أبناء الطوائف الأخرى ظنّاً منهم بجواز ذلك.",[],{"id":903,"bid":847,"title":904,"children_recursive":905},499,"14. من الأخطاء: إكمال الطواف مع سلب الاختيار عن الطائف بالكلية، وإذا واجه الحاج مثل هذه المشكلة فيلزمه التراجع إلى نفس المكان الذي سُلب الاختيار عنه، وإن لم يمكنه ذلك جاز له أن يستأنف (أي يعيد) هذا الشوط، ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.",[],{"id":907,"bid":847,"title":908,"children_recursive":909},500,"15. لا يجوز الإتيان بطوافٍ ثانٍ -مستحبّاً كان أم واجباً- بعد الفراغ من طوافه الواجب (المعبّر عنه بالقرآن بين الطوافين)؛ فإنّه يؤدّي إلى بطلان كلا الطوافين.",[],{"id":911,"bid":847,"title":912,"children_recursive":913},501,"16. لا يجوز إتيان الطواف بساتر تعلّق به الحقّ الشرعيّ كالخمس ونحوه.",[],{"id":915,"bid":847,"title":916,"children_recursive":917},502,"17. ينبغي عدم الاشتغال بالتحدّث في الأمور الدنيوية في أثناء الطواف والسعي، وهو وإن كان لا يمنع من صحّة الطواف والسعي، إلا انه يستحب الاشتغال بذكر الله تعالى والأدعية المأثورة عن أهل البيت(ع) في أثنائهما.",[],{"id":919,"bid":847,"title":920,"children_recursive":921},503,"18. ينبغي عدم التدافع مع الآخرين أثناء الطواف ممّا يستلزم إيذاء ومضايقة الآخرين.",[],{"id":923,"bid":847,"title":924,"children_recursive":925},504,"19. ورد في المناسك أن الطائف إذا خرج لضرورة بعد إتمام الشوط الرابع فيكمل من حيث خرج، ولكن إذا ارتفعت الضرورة أو العذر ولم يكمل مباشرة بل أخر إتمام طوافه، فيحكم على طوافه بالبطلان؛ لفوات الموالاة.",[],{"id":927,"bid":699,"title":928,"children_recursive":929},433,"ثالثاً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج في صلاة الطواف:",[930,934,938,942,946,950,954,958],{"id":931,"bid":927,"title":932,"children_recursive":933},505,"1. لا يجوز إتيان صلاة تحيّة المسجد مثلاً أو صلاة أخرى -مستحبّة كانت أو قضاء عن نفسه أو عن غيره- بعد انتهاء الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف.",[],{"id":935,"bid":927,"title":936,"children_recursive":937},506,"2. لا يجوز إتيان صلاة الطواف في مكان لا يقع خلف مقام ابراهيم (ع)، أو يكون خلف المقام بعيداً عنه مع التمكّن من الصلاة في مكان أقرب منه إلى المقام بدون مشقّة وحرج.",[],{"id":939,"bid":927,"title":940,"children_recursive":941},507,"3. لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار تفوت معه الموالاة العرفية اختياراً ، وامّا في حال الاضطرار فيجوز الفصل بين الطواف والصلاة وإن طال.",[],{"id":943,"bid":927,"title":944,"children_recursive":945},508,"4. لا يجوز للمرأة إتيان الصلاة مع وجود حاجز (مانع) -كالحجاب ونحوه- بين جبهتها والأرض ولم تعتنِ بذلك مع علمها بعدم صحّة السجود حينئذٍ، فإن ذلك يؤدّي إلى بطلان لاصلاة",[],{"id":947,"bid":927,"title":948,"children_recursive":949},509,"5. من الأخطاء: عدم سكوت المصلّي عند تحرّكه نتيجة دفع الطائفين له أثناء تأديته صلاة الطواف، واللازم عليه أن يسكت إلى أن يحصل له الاطمئنان ثم يقرأ، وفي حالة حصول ذلك في أثناء القراءة فليعد ما قرأه.",[],{"id":951,"bid":927,"title":952,"children_recursive":953},510,"6. لا يجوز إتيان الصلاة بقراءة ملحونة (أي خاطئة). واللازم عليه تعلّم القراءة الصحيحة.",[],{"id":955,"bid":927,"title":956,"children_recursive":957},511,"7. من الأخطاء: العلم بوجود نجاسة على بدن الحاج أو ثيابه ثم ينساها بعد ذلك ويصلّي؛ فإنّ ذلك يؤدّي إلى لزوم إعادة الصلاة على الأحوط وجوباً.",[],{"id":959,"bid":927,"title":960,"children_recursive":961},512,"8. لا يجوز إتيان صلاة الطواف بساتر تعلّق بها الحق الشرعي كالخمس ونحوه.",[],{"id":963,"bid":699,"title":964,"children_recursive":965},434,"فوائد",[966,970,974,978],{"id":967,"bid":963,"title":968,"children_recursive":969},513,"فائدة(1): من نسى صلاة الطواف ولم يتذكّرها إلا بعد التقصير فلا يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بها.",[],{"id":971,"bid":963,"title":972,"children_recursive":973},514,"فائدة(2): يجوز للمرأة ان تحاذي الرجل وبالعكس في صلاة الطواف وغيرها من الصلوات التي يأتي بها الناسك واجبة كانت ام مستحبة بشرطين معا :",[],{"id":975,"bid":963,"title":976,"children_recursive":977},515,"فائدة(3): لا يشترط إتيان صلاة الطواف المستحبّ خلف المقام.",[],{"id":979,"bid":963,"title":980,"children_recursive":981},516,"فائدة(4): يجوز للمرأة أن تحاذي الرجل وبالعكس في صلاة الطواف وغيرها من الصلوات التي يأتي بها الناسك -واجبة كانت أم مستحبّة- بشرطين معاً:",[],{"id":983,"bid":699,"title":984,"children_recursive":985},435,"رابعاً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج في السعي:",[986,990,994,998,1002,1006,1010,1014,1018,1022,1026,1030,1034],{"id":987,"bid":983,"title":988,"children_recursive":989},517,"1. من الأخطاء: شرب الماء أثناء السعي من البرادات الموجودة هناك، وكذا الوقوف والخروج لقضاء الحاجة بمقدار يستلزم فوات الموالاة العرفية، ولا بأس بالشرب إذا كان لا يستلزم ذلك.",[],{"id":991,"bid":983,"title":992,"children_recursive":993},518,"2. تقدّم حكم إقامة صلاة الجماعة أثناء الطواف، وأن حكمها حكم صلاة الجماعة أثناء السعي.",[],{"id":995,"bid":983,"title":996,"children_recursive":997},519,"3. لا يجوز الانحراف بالبدن عن المروة أثناء الأشواط الفردية (الأشواط 1+3+5+7) ، وكذا الانحراف بالبدن عن الصفا أثناء الأشواط الزوجية (الأشواط 2+4+6)؛ فإنّه يؤدي إلى بطلان ذلك المقدار الذي انحرف فيه فيلزمه تداركه (أي إعادته)، ولا يضر الانحراف بصفحة الوجه فقط.",[],{"id":999,"bid":983,"title":1000,"children_recursive":1001},520,"4. لا يجوز انحراف الحاج بتمام بدنه إلى الخلف ليكلّم أو ليتفقّد رفيقه أثناء سيره، بل اللازم عليه إذا أراد الانحراف ببدنه إلى الخلف أن يقف وينحرف إلى الخلف ثم يبدأ بعد ذلك في مسيره، ولا يضرّ الالتفات بصفحة الوجه فقط إلى الخلف، وإن استلزم رؤية خلفه.",[],{"id":1003,"bid":983,"title":1004,"children_recursive":1005},521,"5. من الأخطاء: السعي اربعة عشر شوطاً ظنّاً منه أن الشوط الواحد يحسب من الصفا إلى الصفا؛ فإنّ صحة السعي لا تخلو من إشكال حينئذٍ.",[],{"id":1007,"bid":983,"title":1008,"children_recursive":1009},522,"6. ينبغي عدم الركض ما بين الصفا والمروة أو بين العلمين (الضوئين) الأخضرين، وهو وإن كان لا يضرّ بصحة السعي، إلا أنه قد يتسبّب في إزعاج وإيذاء الساعين الآخرين، والمستحبّ للرجل دون المرأة الهرولة لا الركض.",[],{"id":1011,"bid":983,"title":1012,"children_recursive":1013},523,"7. لا يجوز السعي في الطابق العلوي سواء كان ذلك للمتمكّن منه أم للعاجز عنه الذي يؤدّي السعي بواسطة العربة المتحرّكة. الصحيح السعي في الطابق الأرضي أو السرداب.",[],{"id":1015,"bid":983,"title":1016,"children_recursive":1017},524,"8. لا يجوز تأخير السعي اختياراً إلى اليوم الثاني لأدائه الطواف، والصحيح إتيان السعي في نفس اليوم الذي أدّى طوافه به، ولا مانع من تأخير السعي إلى الليل ولو اختياراً.",[],{"id":1019,"bid":983,"title":1020,"children_recursive":1021},525,"9. من الأخطاء: قيام بعض الحجاج باستنابة الغير في السعي مع قدرته عليه، والصحيح قيام الحاجّ بالاتيان بالسعي على نحو المباشرة إذا كان متمكّناً منها، ومع عدم قدرته على مباشرة السعي بنفسه:",[],{"id":1023,"bid":983,"title":1024,"children_recursive":1025},526,"10. من الأخطاء: عدم إحراز العاجز الذي يسعى بالكراسي المتحرّكة استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الصفا والمروة، واللازم عليه احراز الاستيعاب، وأنّه قطع تمام المسافة بينهما.",[],{"id":1027,"bid":983,"title":1028,"children_recursive":1029},527,"11. من الأخطاء: الشكّ أو الظنّ في عدد أشواط السعي وإكمال السعي على هذه الحالة والاكتفاء به، واللازم على الحاج الاعتناء بشكّه وإلغاء السعي الذي وقع فيه الشكّ والإتيان بسعي جديد، الا بعد التجاوز او الشك في الزيادة وهو على المروة كما لو شك انه الشوط السابع او الثامن .",[],{"id":1031,"bid":983,"title":1032,"children_recursive":1033},528,"12. من الأخطاء: خروج الساعي من المسعى بصدور الحدث منه أو طرو نجاسة عليه في أثناء السعي ظنّاً منه بوجوب الخروج والتطهّر، مع استلزامه فوات الموالاة العرفية -غالباً- والرجوع والبناء على ما مضى وإكمال سعيه. والصحيح أنّ الطهارة من الحدث والخبث غير معتبرة في السعي، وله إكمال سعيه بعد صدور الحدث أو طرو النجاسة عليه بلا إشكال.",[],{"id":1035,"bid":983,"title":1036,"children_recursive":1037},529,"13. تقدّم في الطواف حكم الاشتغال بالتحدّث في الأمور الدنيويّة في أثناء السعي فراجع.",[],{"id":1039,"bid":699,"title":964,"children_recursive":1040},436,[1041,1045],{"id":1042,"bid":1039,"title":1043,"children_recursive":1044},530,"1. لا يعدّ السعي بين الصفا والمروة من العبادات المستحبّة، كالطواف الاستحبابي المستقلّ.",[],{"id":1046,"bid":1039,"title":1047,"children_recursive":1048},531,"2. الظنّ في الطواف والسعي يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.",[],{"id":1050,"bid":699,"title":1051,"children_recursive":1052},437,"خامساً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج في التقصير:",[1053,1057,1061,1065],{"id":1054,"bid":1050,"title":1055,"children_recursive":1056},532,"1. لا يجوز للمحرّم تقصير غيره قبل أن يقصر لنفسه، بل اللازم عليه إمّا أن يقصّر لنفسه، أو يقصّر له شخص آخر محلّ (قد أحلّ من إحرامه بالتقصير الصحيح).",[],{"id":1058,"bid":1050,"title":1059,"children_recursive":1060},533,"2. لا يجوز حلق الرأس بدلاً عن التقصير في عمرة التمتّع، فلا يجتزئ بحلقه مطلقاً ولو كان جاهلاً أو ناسياً، ويكون آثماً في صورة العلم والعمد.",[],{"id":1062,"bid":1050,"title":1063,"children_recursive":1064},534,"3. لا يجوز نتف الشعر بدلاً عن التقصير، ولا يكون مجزياً عنه.",[],{"id":1066,"bid":1050,"title":1067,"children_recursive":1068},535,"4. حدود (مقدار) التقصير هو ما يصدق عرفاً الأخذ من الشعر.",[],{"id":1070,"bid":699,"title":1071,"children_recursive":1072},438,"سادساً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج بعد إتمامه عمرة التمتّع وقبل إحرامه للحجّ (أي بين النسكين):",[1073],{"id":1074,"bid":1070,"title":1075,"children_recursive":1076},536,"لا يجوز الخروج -لغير الحجّ- من مكّة المكرّمة كالذهاب إلى منى أو عرفات مع عدم الحاجة له؛ إلا أنّه لو فعل ذلك عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه، وإن كان عالماً عامداً استغفر الله تعالى. هذا إذا رجع في نفس الشهر الذي أدّى فيه عمرته، وأمّا إذا أراد الرجوع في شهر آخر فعليه أن يحرم له.",[],{"id":1078,"bid":699,"title":1079,"children_recursive":1080},439,"سابعاً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج عند إحرامه للحج:",[1081,1085,1089],{"id":1082,"bid":1078,"title":1083,"children_recursive":1084},537,"1. لا يجوز إتيان طواف مندوب (مستحب) بعد إحرامه للحج وقبل الوقوف بعرفات؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي.",[],{"id":1086,"bid":1078,"title":1087,"children_recursive":1088},538,"2. لايجوز تأخير الإحرام إلى ما بعد الزوال من يوم عرفة ، لكن لو تمكن من أدرك الركن وهو مسمى الوقوف بعرفات بين الزوال والغروب يكون قد ارتكب إثما مع صحة إحرامه .",[],{"id":1090,"bid":1078,"title":1091,"children_recursive":1092},539,"3. موضع إحرام حج التمتع مكة المكرمة ويراد بها البلدة على امتدادها طولا وعرضا فالأحياء الجديدة التي تشكل الامتداد والتوسعة لمكة و تعتبر جزءا عرفا كالعزيزية يجوز الإحرام منها .",[],{"id":1094,"bid":699,"title":1095,"children_recursive":1096},440,"ثامناً: أخطاء يمكن أن تقع عند الوقوف بعرفات:",[1097,1101,1105,1109],{"id":1098,"bid":1094,"title":1099,"children_recursive":1100},540,"1. في حالة ثبوت هلال ذي الحجة عند قاضي اهل السنة وحكم بذلك ولم يثبت عندنا فان الحج يكون صحيحا بالوقوف معهم ومتابعتهم في ذلك. نعم في صورة عدم التقية لا باس بالاحتياط بالجمع بين الوقوف معهم والوقوف يوم عرفة ان امكن ولو بمسمى الوقوف لمن قدر عليه .",[],{"id":1102,"bid":1094,"title":1103,"children_recursive":1104},541,"2. لا يجوز الخروج عن موقف عرفات، وعن الأعلام (أي الحدود) المرسومة والمأخوذة يداً عن يد.",[],{"id":1106,"bid":1094,"title":1107,"children_recursive":1108},542,"3. الخروج عن موقف عرفات والإفاضة منها قبل انتهاء وقت الوجوب وهو غروب الشمس ويعتبر آثما وعليه كفارة إذا كان عامدا وملتفتا وإذا ندم ورجع فلا شيء عليه.",[],{"id":1110,"bid":1094,"title":1111,"children_recursive":1112},543,"4. لا يجوز الوقوف في المكان المشكوك كونه من عرفات، واللازم على الحاج إحراز أنّ وقوفه في منطقة عرفات.",[],{"id":1114,"bid":699,"title":1115,"children_recursive":1116},441,"تاسعاً: أخطاء يمكن أن تقع عند الوقوف بالمزدلفة:",[1117,1121,1125,1129],{"id":1118,"bid":1114,"title":1119,"children_recursive":1120},544,"1. لا يجوز الخروج عن موقف مزدلفة، وعن الأعلام (أي الحدود) المرسومة المأخوذة يداً عن يد.",[],{"id":1122,"bid":1114,"title":1123,"children_recursive":1124},545,"2. لا يجوز الوقوف في المكان المشكوك كونه من مزدلفة، واللازم على الحاج إحراز أن وقوفه في منطقة مزدلفة.",[],{"id":1126,"bid":1114,"title":1127,"children_recursive":1128},546,"3. من الأخطاء: عدم الوقوف في المزدلفة في ليلة العيد، والاكتفاء بالتواجد فيها ما بين الطلوعين، إلا إذا كان معذوراً وفي ذلك بسبب تأخّره عن وصول مزدلفة ليلاً ونحوه.",[],{"id":1130,"bid":1114,"title":1131,"children_recursive":1132},547,"4. من الاخطاء ... ترك الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاكتفاء بالوقوف في المشعر الحرام فترة قصيرة من ليلة العيد فان كان عالما بالحكم صح حجه ولكن عليه اثم وكفارة جمل وان كان جاهلا بالحكم فعليه كفارة شاة .",[],{"id":1134,"bid":699,"title":1135,"children_recursive":1136},442,"عاشراً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج عند رمي جمرة العقبة يوم العيد:",[1137,1141,1145,1149,1153,1157,1161,1165],{"id":1138,"bid":1134,"title":1139,"children_recursive":1140},548,"1. لا يجوز رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات قاصداً بالزائد على أنّه جزء من الرمي الواجب تشريعاً على نحو يخلّ بقصد القربة.",[],{"id":1142,"bid":1134,"title":1143,"children_recursive":1144},549,"2. من الأخطاء: استنابة بعض الحجاج غيرهم للرمي عنهم لمجرّد احتمال المشقّة أو الظنّ بها، نعم مع إحراز ترتّب الحرج الشديد من المباشرة بإتيان الرمي بنفسه أو خوف الضرر منها فيجوز الاستنابة حينئذٍ.",[],{"id":1146,"bid":1134,"title":1147,"children_recursive":1148},550,"3. من الاخطاء : عدم اعادة الرمي عند عدم الاطمئنان بإصابة الجمرة والاكتفاء بها ، وكذا من شك في إصابة الجمرة مع احتسابه لتلك الرمية فاللازم عدم احتسابها وإلغائها ورمي مرة اخرى حتى يستيقن بالإصابة",[],{"id":1150,"bid":1134,"title":1151,"children_recursive":1152},551,"4. من الاخطاء : الرمي من الطوابق العليا ابتداء فانه لايجوز الا عند تعذر النزول للرمي في الطابق الارضي .",[],{"id":1154,"bid":1134,"title":1155,"children_recursive":1156},552,"5. من الاخطاء : الرمي إلى الأجزاء العالية أو الأطراف البعيدة عن الجزء المقام على محل العمود الرخامي الأصلي .",[],{"id":1158,"bid":1134,"title":1159,"children_recursive":1160},553,"6. لا بأس برمي الحصى المشكوكة الاستعمال، فإذا لم يبلغ -استعمالها سابقاً- حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها، وإلا فلابدّ من رعاية الاحتياط.",[],{"id":1162,"bid":1134,"title":1163,"children_recursive":1164},554,"7. لا يجوز أخذ حصى الجمار من غير منطقة الحرم، واللازم أخذها من الحرم فقط سواء من مكّة المكرّمة(*) -باستثناء الأحياء الواقعة خارج الحرم- أو من منى أو مزدلفة، والأفضل أخذها من المزدلفة.",[],{"id":1166,"bid":1134,"title":1167,"children_recursive":1168},555,"8. من الاخطاء: رمي أكثر من حصاة واحدة دفعة واحدة والاكتفاء به، نعم يجوز له ذلك ولكن يُحسب له واحدة لا أكثر.",[],{"id":1170,"bid":699,"title":964,"children_recursive":1171},443,[1172,1176,1180,1184,1188],{"id":1173,"bid":1170,"title":1174,"children_recursive":1175},556,"الفائدة الأولى: إذا عُثر على حصيات فُقدت من صاحبها ولم يتمكّن من معرفته أيّام الرمي -كما هو غالباً- ففيه صورتان:",[],{"id":1177,"bid":1170,"title":1178,"children_recursive":1179},557,"الفائدة الثانية: إذا أخذ حصيات من صاحبها وبدون علمه ورمى بها الجمرات، فيصحّ رميه في صورتين:",[],{"id":1181,"bid":1170,"title":1182,"children_recursive":1183},558,"الفائدة الثالثة: يجوز نقل حصى رمي الجمرة إلى بلد المكلّف.",[],{"id":1185,"bid":1170,"title":1186,"children_recursive":1187},559,"الفائدة الرابعة: يكره تكسير الحصى، ولا بأس بالرمي بالمكسور.",[],{"id":1189,"bid":1170,"title":1190,"children_recursive":1191},560,"الفائدة الخامسة: لا يشترط مباشرة نفس الحاج في جمع الحصيات.",[],{"id":1193,"bid":699,"title":1194,"children_recursive":1195},444,"الحادي عشر: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج عند الذبح:",[1196,1200,1204,1208,1212,1216,1220],{"id":1197,"bid":1193,"title":1198,"children_recursive":1199},561,"1. لا يجوز ذبح الهدي غير البالغة السنّ المعتبر، وهو في الشاة إكمالها سبعة أشهر ودخولها في الشهر الثامن، وفي المعز إكماله سنتين ودخولها في الثالثة على الأحوط وجوباً.",[],{"id":1201,"bid":1193,"title":1202,"children_recursive":1203},562,"2. لا يجوز ذبح الهدي الذي لا تتوفّر فيه المواصفات المعتبرة في الهدي المذكورة مفصلاً في كتاب المناسك فلابد ان يكون تام الاعضاء .",[],{"id":1205,"bid":1193,"title":1206,"children_recursive":1207},563,"3. لا يجوز ترك استقبال الهدي، أو ترك التسمية حال الذبح.",[],{"id":1209,"bid":1193,"title":1210,"children_recursive":1211},564,"4. لا يجوز شراء الهدي من مال تعلّق به حقّ شرعي كالخمس وعليه تخميسه اولا .",[],{"id":1213,"bid":1193,"title":1214,"children_recursive":1215},565,"5. من الأخطاء: الاعتماد على قول مالك الذبائح في توفّر المواصفات المعتبرة في الهدي ما لم يحصل الاطمئنان بصدقة على الأحوط وجوباً.",[],{"id":1217,"bid":1193,"title":1218,"children_recursive":1219},566,"6. من الأخطاء: قيام الوكيل بالذبح عن جماعة من دون أن يعيّن لكلّ واحد منهم شاة حين الذبح.",[],{"id":1221,"bid":1193,"title":1222,"children_recursive":1223},567,"7. من الأخطاء: عدم التصدّق بثلث الهدي العائد إلى الفقير في منى؛ ولكن يسقط التصدّق مع التعذّر أو التعسّر.",[],{"id":1225,"bid":699,"title":1226,"children_recursive":1227},445,"الثاني عشر: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج عند الحلق أو التقصير:",[1228,1232,1236],{"id":1229,"bid":1225,"title":1230,"children_recursive":1231},568,"1. من الأخطاء: الحلق أو التقصير خارج منى، أو في المكان المشكوك كونه في منى. ومن فعل ذلك فعليه أن يبعث بشعره إلى منى إن تمكّن من ذلك، وإلا فلا شيء عليه.",[],{"id":1233,"bid":1225,"title":1234,"children_recursive":1235},569,"2. لا يجوز للمحرم تقصير أو حلق غيره قبل أن يقصر أو يحلق لنفسه، واللازم عليه إمّا أن يقصّر أو يحلق لنفسه، أو يقصّر أو يحلق له شخص آخر محلّ.",[],{"id":1237,"bid":1225,"title":1238,"children_recursive":1239},570,"3. من الأخطاء: استعمال الحاج الطيب أو مباشرة النساء ظنّاً منه أنّه أحلّ بالحلق أو التقصير من كلّ ما حرم عليه بسبب الإحرام. والصحيح الاجتناب عن الطيب حتّى يتم سعيه، ويجتنب النساء -بخصوص الجماع فقط -حتى يأتي بطواف النساء وصلاته.",[],{"id":1241,"bid":699,"title":1242,"children_recursive":1243},446,"الثالث عشر: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج عند الإتيان بأعمال مكّة الخمسة (طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته):",[1244,1248,1252,1256],{"id":1245,"bid":1241,"title":1246,"children_recursive":1247},571,"1. من الأخطاء: الإتيان بأعمال مكّة الخمسة قبل إتمامه أعمال منى يوم العيد (الرمي + الذبح + الحلق أو التقصير).",[],{"id":1249,"bid":1241,"title":1250,"children_recursive":1251},572,"2. لا يجوز تقديم أعمال مكّة الخمسة على الوقوفين (في عرفات والمزدلفة)؛ نعم يجوز التقديم للمعذورين كالشيخ الكبير الذي يخاف الزحام، والمرأة التي تخاف الحيض وتحتمله احتمالاً عقلائياً معتدّاً به (لا مطلق الخوف)، والمريض، والعجزة، ونحوهم.",[],{"id":1253,"bid":1241,"title":1254,"children_recursive":1255},573,"3. من الأخطاء: إتيان النائب في الحجّ بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه، ولو أتى به عن نفسه لا عن المنوب عنه أجزأه إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق عنه.",[],{"id":1257,"bid":1241,"title":1258,"children_recursive":1259},574,"4. من الاخطاء : عدم الإتيان بطواف النساء من قبل كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون نكاحا مع انه واجب بغض النظر عن اثاره",[],{"id":1261,"bid":699,"title":1262,"children_recursive":1263},447,"الرابع عشر: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج عند المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر:",[1264,1268,1272,1276,1280,1284],{"id":1265,"bid":1261,"title":1266,"children_recursive":1267},575,"1. من الأخطاء: المبيت خارج منى، أو في الأماكن المشكوك كونها من منى، واللازم على الحاجّ إحراز أن مبيته بمنى.",[],{"id":1269,"bid":1261,"title":1270,"children_recursive":1271},576,"2. لا يجوز اختياراً الخروج من منى في أثناء المبيت بها، ولا بأس تكليفاً الخروج لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.",[],{"id":1273,"bid":1261,"title":1274,"children_recursive":1275},577,"3. من الأخطاء: دخول الحاج إلى منى لغرض المبيت بعد غروب الشمس إذا أرادت المبيت في النصف الأول، أو الدخول بعد منتصف الليل إذا أراد المبيت في النصف الثاني، واللازم عليه الدخول إلى منى قبل غروب الشمس إذا أراد المبيت في النصف الأول، وأن يدخل إليها قبل منتصف الليل إذا أراد المبيت في النصف الثاني.",[],{"id":1277,"bid":1261,"title":1278,"children_recursive":1279},578,"4. من الأخطاء: الخروج من منى قبل انتصاف الليل إذا بات في النصف الأول، أو الخروج منها قبل طلوع الفجر إذا بات في النصف الثاني، واللازم عليه الخروج من منى بعد انتهاء الوقت الواجب.",[],{"id":1281,"bid":1261,"title":1282,"children_recursive":1283},579,"5. الاشتغال بالعبادة في مكة المكرمة للنصف الثاني من الليل وليس تمام ليلته ليجزئ عن المبيت في منى .",[],{"id":1285,"bid":1261,"title":1286,"children_recursive":1287},580,"6. ورد في المناسك أن الاشتغال بالعبادة في مكّة المكرّمة في النصف الثاني يكون مجزياً عن المبيت بمنى، وهنا أمور:",[],{"id":1289,"bid":699,"title":1290,"children_recursive":1291},448,"الخامس عشر: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج عند رمي الجمار الثلاث بمنى يومي الحادي عشر والثاني عشر:",[1292,1296,1300,1304,1308],{"id":1293,"bid":1289,"title":1294,"children_recursive":1295},581,"1. من الأخطاء: مخالفة ترتيب رمي الجمار الثلاث، واللازم عليه البدء برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثمّ الكبرى.",[],{"id":1297,"bid":1289,"title":1298,"children_recursive":1299},582,"2. أن يرمي الجمار في الليل اختيارا واللازم عليه رميها في النهار.",[],{"id":1301,"bid":1289,"title":1302,"children_recursive":1303},583,"3. استنابة من يرمي عنه الجمار من دون مشقة وحرج واللازم عليه رميها مباشرة ولا تجوز له الاستنابة.",[],{"id":1305,"bid":1289,"title":1306,"children_recursive":1307},584,"4. رمي الجمار من الطابق العلوي مع استطاعة الرمي من الطابق الأرضي أو عدم تحريه للرمي من الطابق الأرضي .",[],{"id":1309,"bid":1289,"title":1310,"children_recursive":1311},585,"5. من الأخطاء: النفر (أي الخروج) من منى قبل زوال يوم الثاني عشر إذا كان متواجداً فيها؛ واللازم أن يكون النفر بعد الزوال.",[],{"id":1313,"bid":699,"title":1314,"children_recursive":1315},449,"السادس عشر: أخطاء يمكن أن يقع بها بعد الفراغ من الحجّ وقبل السفر (الرجوع) إلى الوطن:",[1316],{"id":1317,"bid":1313,"title":1318,"children_recursive":1319},586,"عدم الخروج من مكّة لزيارة بعض المعالم الواقعة خارجها والرجوع إليها إذا كان قد أتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة -كما هو الغالب- ، واللازم عليه الإتيان بعمرة مفردة ، يحرم لها من أدنى الحلّ -كمسجد التنعيم مثلاً- قبل الخروج المذكور.",[],{"id":1321,"bid":699,"title":1322,"children_recursive":1323},450,"الخاتمة: تتضّمن بعض الأخطاء التي يمكن أن يقع بها الحاج أو المعتمر أثناء تواجده في الديار المقدّسة:",[1324,1328,1332,1336,1340,1344,1348,1352,1356,1360,1364,1368,1372,1376,1380,1384,1388,1392],{"id":1325,"bid":1321,"title":1326,"children_recursive":1327},587,"1. من الأخطاء: الوضوء بالمياه المبردة المخصّصة للشرب، إلا مع عموم الإذن للشرب ولسائر الاستعمالات، ويمكن إحراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع أحد.",[],{"id":1329,"bid":1321,"title":1330,"children_recursive":1331},588,"2. من الأخطاء: الخروج من المسجد الحرام أو المسجد النبوي عند إقامة صلاة الجماعة، بل يحرم الخروج إذا كان يستلزم الإضرار والإساءة بسمعة المذهب ونحو ذلك.",[],{"id":1333,"bid":1321,"title":1334,"children_recursive":1335},589,"3. من الأخطاء: الصلاة فرادى في المسجدين الشريفين أثناء أداء صلاة الجماعة، وينبغي الائتمام معهم ولكن بنيّة الفرادى.",[],{"id":1337,"bid":1321,"title":1338,"children_recursive":1339},590,"4. من الأخطاء: عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها كالتقاط الصور في الأماكن التي يمنع التقاط الصور فيها، والتدخين في الأماكن العامّة وفي المسجدين ونحوهما.",[],{"id":1341,"bid":1321,"title":1342,"children_recursive":1343},591,"5. من الأخطاء: عدم حضور المحاضرات التي يلقيها المرشد الديني على الحجّاج، والتي تكون مقدمةً لأداء أعمال الحج بصورة صحيحة.",[],{"id":1345,"bid":1321,"title":1346,"children_recursive":1347},592,"6. ينبغي عدم قيام النساء وكبار السنّ بالتجوّل بصورة منفردة في اسواق مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة ونحو ذلك.",[],{"id":1349,"bid":1321,"title":1350,"children_recursive":1351},593,"7. من الأخطاء: تقبيل المحراب والمنبر والأعمدة الموجودة في المسجد النبوي الشريف إذا كان خلاف التقيّة أو يستلزم الإضرار بسمعة المذهب.",[],{"id":1353,"bid":1321,"title":1354,"children_recursive":1355},594,"8. من الأخطاء: أخذ شيء من تراب البقيع أو مقبرة أحد أو مقبرة الحجون لغرض التبرّك، أو رمي الحبوب أو النقود فيها إذا كان خلاف التقيّة أو يستلزم الإضرار بسمعة المذهب.",[],{"id":1357,"bid":1321,"title":1358,"children_recursive":1359},595,"9. من الأخطاء: قراءة القرآن أو الدعاء بصوتٍ عالٍ في المسجدين الشريفين وغيرهما من الأماكن العامّة فيما إذا استلزم إزعاج وإيذاء الآخرين.",[],{"id":1361,"bid":1321,"title":1362,"children_recursive":1363},596,"10. لا يجوز دخول الجنب أو الحائض إلى المسجد الحرام ومسجد النبي(ص) ولو اجتيازاً، ويشمل الحكم المذكور النفساء أيضاً .",[],{"id":1365,"bid":1321,"title":1366,"children_recursive":1367},597,"11. ينبغي عدم الدخول في سجالات ونقاشات حادّة ومتشنّجة مع أبناء الطوائف الأخرى، وخصوصاً مع الفرقة الوهابيّة، وخصوصاً مع جماعة ما يسمّى بـ(هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).",[],{"id":1369,"bid":1321,"title":1370,"children_recursive":1371},598,"12. من الأخطاء: قيام الحاج الذي لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة بإنجاز عمرة التمتّع مباشرةً وقبل التعلّم، بل اللازم عليه تأخير أداء العمرة ليحسن قراءته ، إذا كان له أيّام إلى يوم عرفة -كما هو كذلك غالباً-.",[],{"id":1373,"bid":1321,"title":1374,"children_recursive":1375},599,"13. من الأخطاء: أداء الحاجّ الصلاة اليوميّة قصراً في موضع يتعيّن عليه الإتمام وبالعكس في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة (عرفة والمزدلفة ومنى)، وكذلك في الطريق.",[],{"id":1377,"bid":1321,"title":1378,"children_recursive":1379},600,"14. في أيّام الحجّ أو العمرة تختلط أحذية المصلين والطائفين بحيث لا يمكن تمييزها، أو يقوم عمال النظافة في الحرم بإخراج الأحذية إلى الخارج، فهنا صورتان:",[],{"id":1381,"bid":1321,"title":1382,"children_recursive":1383},601,"15. اذا تعذر على الحاج التكفير لعدم وجود المستحق في مكة ومنى ونحوه ، فيمكن تاخير ذبحها الى حين عودته الى بلده او في أي مكان شاء .",[],{"id":1385,"bid":1321,"title":1386,"children_recursive":1387},602,"16. من الأخطاء: أخذ الحنطة التي تُرمى لطيور الحرم إلا إذا عُدّ الباقي تالفاً عند العقلاء.",[],{"id":1389,"bid":1321,"title":1390,"children_recursive":1391},603,"17. ينبغي تجنّب العصبيّة وقلّة الصبر جراء ما يواجه الحاجّ أو المعتمر من تأخير -مثلاً- أو في بعض المواقف المعيّنة.",[],{"id":1393,"bid":1321,"title":1394,"children_recursive":1395},604,"18. جرت العادة أن يوفّر الفندق الصابون ولوازم السباحة في الغرفة المستأجرة لغرض الاستحمام بها وتكون مجاناً.",[],{"id":1397,"bid":699,"title":1398,"children_recursive":1399},451,"فوائد: تتضمّن مسائل لها صلة بالحجّ أو العمرة:",[1400,1404,1408,1412,1416,1420,1424,1428,1432,1436,1440,1444,1448,1452,1456,1460,1464],{"id":1401,"bid":1397,"title":1402,"children_recursive":1403},605,"1. فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تشمل الامتدادات الجديدة للمسجدين إذا عدّت توسعة لهما لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما.",[],{"id":1405,"bid":1397,"title":1406,"children_recursive":1407},606,"2. لا يضرّ -بل ورد استحباب- أداء الصلوات الواجبة أو المستحبّة بين قبر النبي (ص)، أو بيته وبين منبره أو قرب اسطوانة التوبة المسمّاة بـ(اسطوانة أبي لبابة)، وإن كان المصلّي سيكون متقدّماً بذلك على مرقده الشريف.",[],{"id":1409,"bid":1397,"title":1410,"children_recursive":1411},607,"3. من كان له كيس يتجمع فيه البول أو الغائط بسبب عملية جراحية تغيّر فيها مجرى البول أو الغائط، أو بسبب سلس البول أو لكونه مبطوناً، فيجوز له أن يدخل المسجد الحرام للحجّ أو العمرة، أو مسجد النبي(ص)، أو العتبات المقدّسة للمعصومين(ع)، أو المساجد الأخرى للزيارة، أو للصلاة، أو لغيرها مع الأمن من التلويث وعدم الهتك.",[],{"id":1413,"bid":1397,"title":1414,"children_recursive":1415},608,"4. لا بأس بأخذ شيء يسير من الحجارة المفتتة من جبل الصفا وجبل المروة ونقلها من مكّة إلى بلده مع العلم أنّها تُكنس وتُرمي إذا لم يكن خلاف التقيّة ولم يستلزم الإضرار بسمعة المذهب.",[],{"id":1417,"bid":1397,"title":1418,"children_recursive":1419},609,"5. المراد بمقام إبراهيم(ع) هو خصوص الصخرة التي عليها أثر القدمين المباركين.",[],{"id":1421,"bid":1397,"title":1422,"children_recursive":1423},610,"6. من أراد زيارة السيدة الزهراء (ع) في المواضع الثلاثة (الروضة + مقبرة البقيع + منزلها) فيأتي بها رجاءً (برجاء المطلوبية).",[],{"id":1425,"bid":1397,"title":1426,"children_recursive":1427},611,"7. لا يجب خلع الحذاء عند الدخول إلى البقيع الشريف لزيارة الأئمة(ع).",[],{"id":1429,"bid":1397,"title":1430,"children_recursive":1431},612,"8. يجوز إتيان الناسك بالصلاة -واجبة كانت أم مستحبّة- في حجر اسماعيل(ع) باستثناء صلاة الطواف الواجب.",[],{"id":1433,"bid":1397,"title":1434,"children_recursive":1435},613,"9. يجوز السجود -اختياراً- على البلاط (المرمر) المستعمل في أرضية المسجد الحرام والمسجد النبوي في فرضين:",[],{"id":1437,"bid":1397,"title":1438,"children_recursive":1439},614,"10. الطواف بالبيت أكثر ثواباً من الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة إلى غير أهل مكّة -كالعراقي مثلاً-.",[],{"id":1441,"bid":1397,"title":1442,"children_recursive":1443},615,"11. يكره كراهة شديدة أخذ لقطة الحرم، وينبغي للحاج أو المتعمر إذا وجد مالاً ضائعاً في الحرم أن لا يمدّ يده إليه، فإن أخذها ففيه تفصيل مذكور في مناسك الحجّ .",[],{"id":1445,"bid":1397,"title":1446,"children_recursive":1447},616,"12. إن شرف مكّة المكرّمة وعظيم حرمتها يجعل أصغر الذنوب كبيراً فيها في عقابه عند الله(عز وجل) كما ورد ذلك في الكتاب الكريم وسنّة أهل البيت(ع). فعلى الناسك حاجّاً كان أو معتمراً أن ينتبهوا إلى ذلك، ويدركوا عظمة المسؤولية الشرعية، ويتّقوا العذاب الأليم، وقد كان جملة من الأخيار يخشون من استيطان مكّة وسكناها مخافة ذلك.",[],{"id":1449,"bid":1397,"title":1450,"children_recursive":1451},617,"13. ورد في مناسك أكثر الفقهاء وغيرها ما يتعلّق بـ(آداب مكّة المعظّمة) فينبغي للناسك -حاجّاً كان أم معتمراً- إتيانها ولو بعضاً منها؛ فإنّها فرصة قد لا تتكرّر لكثير من المؤمنين.",[],{"id":1453,"bid":1397,"title":1454,"children_recursive":1455},618,"14. يستحب للرجل توفير شعر الرأس واللحية من أوّل شهر ذي القعدة لمن أراد الحجّ، وقبل شهر واحد لِمَن أراد العمرة المفردة.",[],{"id":1457,"bid":1397,"title":1458,"children_recursive":1459},619,"15. يستحب لِمَنْ أراد الخروج من مكّة المكرّمة -حاجّاً كان أم معتمراً- أن يطوف طواف الوداع، ويستحبّ له أيضاً الخروج من باب الحنّاطين، ويقع قبال الركن الشامي، ويطلب من الله تعالى التوفيق لرجوعه مرّة أخرى.",[],{"id":1461,"bid":1397,"title":1462,"children_recursive":1463},620,"16. يستحب للحاج أن يشتري التمر ويتصدّق به، ففي الخبر الصحيح عن أبي عبد الله الصادق ع أنه قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج ليبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به فيكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قلة سقطت أو نحو ذلك.",[],{"id":1465,"bid":1397,"title":1466,"children_recursive":1467},621,"17. الاحتياطات الوجوبية لايمكن الرجوع فيها إلى فقيه آخر، الا بعد مراجعة الفقيه فيها ، اذ ليس جميع الاحتياطات مما يصح العدول فيها لفقيه آخر .",[],{"id":1469,"bid":699,"title":1470,"children_recursive":1471},452,"تتميم",[1472],{"id":1473,"bid":1469,"title":1470,"children_recursive":1474},622,[],{"id":38,"bid":5,"title":39,"_text":1476,"favorite":1477,"image":1478,"children":1479},"\u003Chtml dir=\"rtl\">\n\n\u003Cp>\u003Cspan dir=\"rtl\">الاستنابة في الحج:\u003Cbr>\n(مسألة – 55) إذا وجب الحج على الإنسان بسبب ما لديه من الإمكانية المالية وتوفر \nسائر شروطه، ولم يحج إلى أن توفي، وجبت الاستنابة للحج عنه، وتسدد نفقات هذا الحج \nمن تركته، فإذا لم يكن قد أوصى بأن يحج عنه أخرجت نفقات الحجة الميقاتية من التركة \nويكفي أن تكون من أقرب المواقيت ، ولا حق للميت في هذه الحالة إلا في نفقاتها، وهي \nلا تكلف النائب السفر إلا من الميقات، وتكون نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدية \nالتي تكلف النائب السفر من البلد، وعلى هذا فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو \nنواحيه من البلاد القريبة كالمدينة المنورة مثلاً، كفى استيجاره للحج عن الميت، \nوإذا كان الميت قد أوصى بأن يُحج عنه من تركته أُخرجت نفقات الحجة البلدية من \nالتركة، ومعنى أن نفقات الحج تخرج من التركة، أن الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف \nفي وجوه البر والإحسان، فالواجب أولاً إخراج نفقات الحج من التركة ككل، ثم تقسيم \nالباقي إلى ثلاثة أقسام وتخصيص قسم منها للميت وفقاً للوصية ([1]).\u003Cbr>\n(مسألة – 56) إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه وأوصى بالثلث لأشياء أخرى، وجب \nالإنفاق من التركة على حجة بلدية عنه، ثم إخراج الثلث من الباقي وصرفه فيها تنفيذاً \nللوصية.\u003Cbr>\n(مسألة – 57) إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه وبأمور أخرى كالصلاة والصيام \nونحوهما، على أن يسدد الكل من الثلث، فحينئذٍ إن اتسع الثلث للجميع فهو المطلوب، \nوإن لم يتسع إلا لنصف النفقة التي تتطلبها الكل أخرج نصف نفقة الحج من الثلث، \nوالنصف الآخر من الأصل، إذا كان الحج الموصى به حجة الإسلام.\u003Cbr>\n(مسألة – 58) إذا مات شخص رجلاً كان أم امرأة، وترك مالاً متعلقاً للخمس أو الزكاة، \nوهو في نفس الوقت لم يحج حجة الإسلام، وجب أن يدفع الخمس أو الزكاة أولاً، فإن وفى \nالباقي من التركة ولو للحد الأدنى من نفقات الحج، وجب صرفه فيه وإلا سقط وجوب الحج، \nوكان للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب عليهم تكميل النفقة من مالهم الخاص، \nنعم إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمة الميت لا في نفس التركة ولم تفِ التركة للكل \nفالأظهر تقديم الحج على الخمس أو الزكاة ولا فرق في ذلك بين الدين الشرعي والدين \nالعرفي، وإذا أوصى هذا الشخص بان يحج عنه حجة الإسلام من ماله على الرغم من أنه \nمتعلق للخمس أو الزكاة، وجب على الوصي أن يخرج الخمس أو الزكاة أولاً، ثم ينفق من \nالباقي على الحج فإن وفى بنفقات الحجة البلدية وجب صرفه فيها، وإن لم يفِ إلا للحد \nالأدنى من نفقاته، وهي نفقات الحجة الميقاتية أنفق عليها، وإلا كان للورثة شريطة أن \nلا يكون هناك دين أو وصية أخرى.\u003Cbr>\n(مسألة – 59) إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام، فلا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة \nقبل الاستنابة للحج عنه إلا إذا كانت أوسع من نفقة الحج فيجوز لهم التصرف في الزائد \nشريطة التزامهم بتهيئة النيابة المطلوبة، وعدم خوف فوتها وإلا لم يجز[2].\u003Cbr>\n(مسألة – 60) إذا لم تتسع التركة بمجموعها للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج، \nوكانت التركة كلها للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب على الورثة تكميل \nالتركة لتفي نفقة الحج، وكذا إذا لم تكن للميت تركة أصلاً ولا فرق في ذلك بين أن \nيكون الميت قد أوصى بالحج عنه أو لا.\u003Cbr>\n(مسألة – 61) إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام ولم يوصِ بها لم يجب الاستيجار إلا من \nالميقات، بل يكفي من أقرب المواقيت إلى مكة فإن الواجب عليه الحجة الميقاتية، ولا \nحق له في التركة في حالة عدم الوصية إلا بمقدار نفقاتها دون الأكثر.\u003Cbr>\n(مسألة – 62) في مفروض المسألة السابقة إذا علم الوارث بذلك فاستأجر لحجة بلدية، \nضمِن ما زاد عن الحجة الميقاتية الاعتيادية.\u003Cbr>\n(مسألة – 63) إذا وجبت حجة الإسلام على شخص فمات قبل أن يحج، وجب الاستيجار عنه \nللحج في سنة موته ولا يجوز تأخير ذلك إلى سنة أخرى ولا يكون عدم وجدان الوارث من \nيقبل بأجرة الحجة الميقاتية في تلك السنة مبرراً للتأجيل، ويتعين عليه في هذه \nالحالة دفع الأجور للحجة البلدية من أصل التركة، وكذلك الحال إذا اقترح شخص أجرة \nأكبر من الأجرة الاعتيادية المقررة عادة للاستيجار في الحج ولم يوجد من يقبل \nبالأجرة الاعتيادية وجب تلبية اقتراحه ولا يجوز التأجيل إلى سنة أخرى. \u003Cbr>\n(مسألة – 64) إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن على الميت حجة الإسلام وأنكر الآخرون \nأو تمردوا، فعلى الوارث المقرّ أن يدفع تمام نفقات الحج من حصّته إذا لم يوجد من \nيكمل له الباقي وإذا وجد أكثر من مقر توزعت عليهم النفقة بنسبة حصصهم من التركة، \nوإذا لم يؤدِ المقرون الآخرون دفع من حصته إن كانت وافية بتمام النفقة ويرجع عليهم، \nوإذا لم تفِ ولو بأبسط صورها سقط عنه الوجوب وحصته كلها له.\u003Cbr>\nويلاحظ هنا أنه إذا كان من المقرّين عادلان فقد ثبتت الحجة وتكون ملزمة للجميع حتى \nلغير المقرّين.\u003Cbr>\n(مسألة – 65) إذا وجبت حجة الإسلام على شخص، ثم مات قبل أن يحج، ولم يوصِ بالحج \nعنه، وتبرع متبرع بالحج نيابة عنه، كانت التركة كلها للورثة ولا يجب عليهم أن \nيستثنوا مقدار نفقات الحج منها للميت وصرفه في مصلحته من وجوه البر والإحسان، بل \nالأمر كذلك إذا أوصى بالحج عنه من تركته، فإنه إذا وجد متبرع تبرع بالحج عنه سقطت \nالوصية بسقوط موضوعها وترجع التركة إلى الورثة، ولا يستثنى مقدار نفقات الحج منها \nلمصلحة الميت. نعم إذا كان الميت قد أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه وتبرع متبرع \nبالحج عنه لم يحق للورثة إهمال الوصية رأساً، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج من الثلث \nفي وجوه البر والإحسان.\u003Cbr>\n(مسألة – 66) إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من بلدته وجب على الوصي أو الوارث \nاستيجار شخص للحجة البلدية عنه تنفيذاً للوصية، ولكن إذا خالف واستأجر شخصاً للحجة \nالميقاتية برئت بذلك ذمة الميت، ولا تجب إعادة الحج وإن اعتبر الوارث آثماً.\u003Cbr>\n(مسألة – 67) إذا كان الميت قد أوصى بحجة الإسلام من بلدة أخرى غير بلدته، وجب على \nالوصي استيجار شخص للحج عنه من تلك البلدة، وتسدد نفقاته من الأصل، وإن كانت أكبر \nمن نفقات الحج من بلدته شريطة أن يكون له في هذه الوصية غرض عقلائي، كما إذا كان \nالحج من تلك البلدة أكثر ثواباً لا مجرد إضرار بالورثة.\u003Cbr>\n(مسألة – 68) إذا كان الميت قد عين مقداراً معيناً من ماله وأوصى بأن يحج به عنه، \nفحينئذٍ إن كان ذلك المال أكثر من الأجرة الاعتيادية بأعلى درجاتها أخرجت الأجرة \nالاعتيادية من الأصل والزائد من ثلث الباقي يصرف في وجوه البر.\u003Cbr>\n(مسألة – 69) إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه بمال معين، وعلم الوارث أو الوصي أنه \nمتعلق للخمس وجب عليه إخراج خمسه أولاً، ثم يصرف الباقي على الحج، ولا يسوغ له أن \nيصرف على الحج من المال الذي لا يزال الخمس فيه ثابتاً. نعم إذا كان الخمس ثابتاً \nفي ذمة الميت وديناً عليه، لا في عين ماله خارجاً قدم الحج عليه، هذا كله إذا كان \nالحج الموصى به حجة الإسلام، وأما إذا كان حجة أخرى فيجب عليه أولاً إخراج الخمس من \nذلك المال، ثم إن الباقي إن كان بمقدار ثلثه دون الأزيد منه، وجب العمل بالوصية \nوصرفه على الحج وإن لم يفِ بالحج أنفق في وجوه الخير والإحسان.\u003Cbr>\n(مسألة – 70) من مات وعليه حجة الإسلام وجب على من تكون التركة في حيازته الاستيجار \nللحجة عنه، فإذا أهمل وتسامح إلى أن تلف المال كان ضامناً، وعليه الاستيجار للحج عن \nالميت من ماله بدل التالف،نعم إذا تلف المال المذكور في حيازته بدون تفريط وإهمال \nمنه، فلا يضمن ووجب الإنفاق على الاستيجار للحج عنه من باقي التركة، وكذلك إذا كان \nالمال في حيازة الوصي، فإنه إذا أهمل وتسامح في الإنفاق على الاستيجار للحج عن \nالميت وتلف ضمن، وعليه الاستيجار عنه من ماله الخاص، وإلا فلا ضمان عليه، ووجب \nالاستيجار عنه من باقي التركة.\u003Cbr>\n(مسألة – 71) إذا علم الوارث أو الوصي باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، وشك في أنه \nحج في حياته أو لا، وجب عليه الاستيجار للحج عنه.\u003Cbr>\n(مسألة – 72) إذا علم الوارث أن الميت كان قد أوصى بحجة الإسلام، وبعد فترة زمنية \nشك في أن الوصي قد نفّذ الوصية واستأجر من يحج عنه، ففي هذه الحالة يجب عليه \nالاستيجار للحج عنه، ما لم يكن واثقاً بالتنفيذ.\u003Cbr>\n(مسألة – 73) لا تبرأ ذمة الميت بمجرد عقد الإيجار، وإنما تبرأ بإتيان الأجير بكامل \nالعمل خارجاً، وعلى هذا فإذا علم أن الأجير لم يقم بالحج عن الميت، إما لعذر أو \nعامداً وملتفتاً وجب الاستيجار للحج عنه مرة ثانية من التركة، وحينئذٍ فإن أمكن \nاسترداد الأجرة من الأجير تعيّن إذا كانت الأجرة من مال الميت.\u003Cbr>\n(مسألة – 74) إذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية الأجير واختلافه \nمن جهة الفضل والشرف والعلم والدقة في التطبيق والمكانة، فلا مانع من استيجار \nالأفضل والأخذ بأعلى تلك الدرجات إذا كان الميت قد أوصى فتؤخذ أجرة الحجة الميقاتية \nالاعتيادية من الأصل، والزائد من الثلث.\u003Cbr>\nكما يجوز الأخذ بأدناها، ولا مانع من استيجار من هو أفضل من الميت شرفاً وعلماً \nومكانة، كما أنه لا مانع من استيجار من هو دون الميت فضلاً وعلماً شريطة أن لا تكون \nفيه مهانة للميت.\u003Cbr>\n(مسألة – 75) إذا حج شخص حجة الإسلام، ثم أوصى بأن يحج عنه حجة أخرى، أخرجت نفقات \nذلك من الثلث، وإذا أوصى بحج ولم يعلم أنه حجة الإسلام أم غيرها، اعتبرت نفقاته من \nالثلث.\u003Cbr>\n(مسألة – 76) إذا كان المتصدي لعملية الاستيجار للحج عن الميت الوارث فهو يعمل على \nطبق نظره اجتهاداً أو تقليداً، دون نظر الميت، إلا فيما إذا كان نظر الميت موافقاً \nللاحتياط، ونظر الوارث مخالفاً له، ومبنياً على الأصل العملي المؤمّن كأصالة \nالبراءة، دون الدليل الاجتهادي، ففي هذه الحالة الأحوط والأجدر به وجوباً أن يعمل \nعلى طبق نظر الميت اجتهاداً أو تقليداً، وإذا كان المتصدي للعملية الوصي، فإن كان \nنظره مطابقاً لنظر الموصي اجتهاداً أو تقليداً فهو المطلوب، وإن كان مخالفاً له، \nفإن كان نظره مطابقاً للاحتياط دون نظر الموصي، فعليه أن يعمل على طبق نظره، وإن \nكان نظر الموصي مطابقاً للاحتياط دون نظره فعليه أن يعمل على طبق نظر الموصي \nتنفيذاً للوصية.\u003Cbr>\n(مسألة – 77) إذا علم الوصي أن الميت كان مقلداً لمجتهد لا يعلم أن رأيه في المسألة \nكان موافقاً للاحتياط أو مخالفاً له وجب عليه الاستيجار للحج عن الميت بشروط موافقة \nللاحتياط تطبيقاً لتنفيذ الوصية، وإذا علم الوارث بذلك لم يجب عليه العمل إلا بما \nيراه صحيحاً بحسب نظره اجتهاداً أو تقليداً دون نظر الموصي.\u003Cbr>\n(مسألة – 78) إذا كان الميت قد عين شخصاً خاصاً وأوصى بأن يحج عنه وجب على الوصي \nاستيجاره للحج عنه، وإن لم يقبل إلا بأجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية اعتبر الزائد \nمن ثلث الباقي وإن لم يمكن ذلك بسبب أو آخر استأجر غيره بالأجرة الاعتيادية.\u003Cbr>\n(مسألة – 79) إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه، وعين أجرة لا يرغب أحد أن يحج بها، \nفحينئذٍ إن كان الحج الموصى به حجة الإسلام وجب تكميل نفقاتها من باقي التركة، وإن \nكان حجة أخرى بطلت الوصية ويصرف ما عينه من الأجرة في وجوه البر والإحسان.\u003Cbr>\n(مسألة – 80) إذا باع شخص داره مثلاً من آخر بثمن معين كمائة دينار أو صالحها منه \nبذلك المبلغ واشترط عليه في ضمن العقد أن يُنفق ذلك المبلغ على الحج عنه بعد موته \nفعندئذٍ إن كان الحج الموصى به حجة الإسلام اعتبر المبلغ من التركة شريطة أن لا \nيكون زائداً على الأجرة الاعتيادية بأعلى مرتبتها، وإلا اعتبر الزائد من الثلث إذا \nكانت له تركة أخرى، ولو كانت التركة منحصرة به فإن كان بقدر الأجرة الاعتيادية أنفق \nعلى الحج وإن كان أزيد منها كان ثلثا الزائد للورثة وثلثه للميت ويصرف في وجوه البر \nوالإحسان وإن كان أقل منها بدرجة لا يتسع للحد الأدنى من نفقات الحج كان المبلغ كله \nللورثة.\u003Cbr>\nوإن كان الحج الموصى به حجة أخرى، فإن كان المبلغ بقدر ثلثه وجب على الوصي إنفاقه \nعلى الحجة، وإن كان أزيد من الثلث فالزائد للورثة، والباقي إن وفى بنفقات الحج فهو \nالمطلوب، وإلا صرف في سائر وجوه البر، وكذلك الحال إذا كانت التركة منحصرة به، فإن \nثلثيه للورثة وثلثه للميت، فإن وفى بالحج فهو وإلا صرف في وجوه الخير والإحسان.\u003Cbr>\nوعلى هذا فإن امتنع المشروط عليه من العمل بالشرط، فإن كان الشرط حجة الإسلام \nفللحاكم الشرعي إجباره على العمل، فإن لم يكن ذلك انتقل الخيار إليه دون الورثة، \nوله حينئذٍ فسخ العقد فإذا فسخه انتقلت الدار إلى الميت، وبعد انتقالها إليه ينفق \nمنها على الحج، فإن زاد اعتبر الزائد من الثلث كما مرّ، نعم لو كانت التركة منحصرة \nبه، وكان أزيد من الأجرة الاعتيادية كان ثلثا الزائد للورثة، وعندئذٍ فيثبت الخيار \nلهم أيضاً من جهة امتناع المشروط عليه عن تسليم ثلثي الزائد إليهم.\u003Cbr>\nوإن كان الشرط حجة أخرى، فإن كان المبلغ بقدر ثلثه ظهر حكمه مما مر، وإن كان زائداً \nعلى الثلث أو كانت التركة منحصرة به، ثبت خياران، أحدهما للميت والآخر للورثة، \nوالأول انتقل إلى الحاكم الشرعي.\u003Cbr>\n(مسألة – 81) إذا صالحه شخص على داره، أو باعها منه وشرط عليه أن يحج منه بعد موته، \nأو باع الدار لينفق ثمنها على الحج عنه، فهذا وإن لم يكن من الوصية، إلا أنه يجب \nعليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع فلوارث الميت أن يطالب منه العمل بالشرط، فإن لم \nيقبل يرجع إلى الحاكم الشرعي لكي يجبره على العمل به، وإن لم يمكن ذلك أيضاً \nفللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى خيار تخلف الشرط، على أساس أن الشرط بما أنه ملك \nللمشروط له، فيكون من التركة، وينتقل الخيار إليه تبعاً لانتقاله.\u003Cbr>\n(مسألة – 82) إذا مات الوصي ولم يعلم أنه قام بتنفيذ الوصية قبل موته، فيجب \nالاستيجار من التركة إذا كان الحج الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان حجة \nأخرى، وعلى هذا فإن كان الوصي قابضاً لمال الإيجار وكان موجوداً عنده أُخذ، ولا \nيعتنى باحتمال أنه قد استأجر من مال نفسه بديلاً عنه، وإن لم يكن موجوداً عنده فلا \nيحكم بضمانه لاحتمال أنه تلف عنده بدون تفريط وإهمال، هذا إذا لم تكن هناك قرينة \nعلى التنفيذ كظهور حاله الموجب للوثوق به.\u003Cbr>\n(مسألة – 83) إذا تلف المال عند الوصي بلا تفريط وتقصير منه، وجب الاستيجار للحج عن \nالميت من بقية التركة وإن كانت موزعة بين الورثة إذا كان الموصى به حجة الإسلام، \nومن بقية الثلث إذا كان الموصى به حجة أخرى، وكذلك الحال إذا مات الأجير قبل الشروع \nفي العمل، ولا فرق فيه بين إمكان استرداد مال الإيجار من ورثة الأجير أو لا.\u003Cbr>\n(مسألة – 84) إذا كان الميت قد أوصى بحج غير حجة الإسلام، وعين مالاً لنفقاته يحتمل \nأنه أزيد من الثلث، لم يجُز التصرف فيه وإنفاقه جميعاً على الحج، وإذا زاد عن \nالأجرة الاعتيادية أنفق الزائد على وجوه البر والإحسان.\u003Cbr>\n(مسألة – 85) إذا كان عند أحد مال من شخص آخر، ومات صاحب المال بعد استقرار حجة \nالإسلام عليه، واحتمل من يكون المال في حيازته أنه إذا رده إلى ورثته أكلوه ولم \nينفقوا على الحج نيابة عنه، كانت وظيفته أن ينفق منه للحج عن الميت، فإن زاد من \nأجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولا فرق فيه بين أن يقوم بنفسه مباشرة الحج نيابة \nعنه وبين أن يستأجر شخصاً آخر للحج عنه، كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجوداً \nعنده أو في ذمته.\u003Cbr>\n(مسألة – 86) إذا علم بالإمكانية المالية لدى الميت في زمن حياته، وشك في توفر سائر \nالشروط فيه فلا يجب القضاء، إلا إذا كانت لهذه الشروط حالة سابقة، وإذا كانت لها \nحالتان سابقتان متضادتان فلا يجب القضاء إلا إذا علم إجمالاً بأنه في الوقت الذي \nتوفر فيه سائر الشروط كان مستطيعاً.\u003Cbr>\n(مسألة – 87) من كانت عليه حجة الإسلام فلا يسوغ له أن يحج عن غيره تبرعاً أو \nإجارة، ولكن إذا أصر على ذلك وحج عن غيره كذلك فإن حجه يصحّ وإن اعتبر آثماً.\u003Cbr>\n(مسألة – 88) تبين مما تقدم أن النيابة لا تكون مشروعة إلا عن الشخص الذي استقرت \nعليه حجة الإسلام، ولم يقم بأدائها إلى أن مات، أو كان مستطيعاً وأخّر تسامحاً \nوإهمالاً، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب وانقطع أمله في التمكن من \nالأداء المباشر بالحج، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة الإسلام، كمن مات في سنة \nاستطاعته، فلا شيء عليه حتى تكون النيابة عنه مشروعة ويستحب للوارث أن يحج عن الميت \nوإن لم يكن الحج واجباً عليه.\u003Cbr>\n(مسألة – 89) تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الأحياء والأموات على السواء، ولا \nتكون مشروطة بأي شروط ما عدا كون المنوب عنه مسلماً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون \nالمنوب عنه رجلاً أو امرأة، بالغاً وعاقلاً أو مجنوناً أو صبياً مميزاً. \u003Cbr>\n\u003Cbr>\nـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ\u003Cbr>\n1- السؤال: اذا نذر بان تخرج له حجة فهل تخرج من أصل التركة ام من الثلث ؟ \u003Cbr>\nبسمه تعالى: تخرج من الثلث.\u003Cbr>\n&nbsp;السؤال: اذا أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام و لم يعين انها من ثلث ماله ام من أصل \nالتركة فمن اين تخرج ؟ \u003Cbr>\nبسمه تعالى: يجب قضاؤها من أصل التركة ما لم يقيدها بالثلث. &nbsp;\u003Cbr>\n[2] - السؤال: هل تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ام من الثلث؟\u003Cbr>\nبسمه تعالى: تقضى من أصل التركة. \u003Cbr>\n&nbsp;\u003Cbr>\n&nbsp;\u003C/span>\u003C/p>\n\n\n\n\n\n\n",0,"sobol_asalam",[],1718183973394]